Category

فقه

قراءة أولية لمشروع القانون المتعلق بملاحة الترفيه المودع لدى الامانة العامة للحكومة

By فقه

عبد الكريم كريش

محام بهيئة طنجة.

مشروع القانون المتعلق بملاحة الترفيه الذي تم ايداعه من طرف مديرية الملاحة التجارية بوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك لدى الامانة العامة للحكومة جاء لسد احدى ثغرات قانون التجارة البحرية لسنة 1919 على اعتبار ان ملاحة الترفيه بقيت خارج تغطية هذا القانون ، و الذي لم يتعرض كذلك لأحكام بعض الآلات البحرية المستعملة في بعض الرياضات البحرية و المعروفة ب ” الجيت سكي”

و قد تمت صياغة مشروع القانون هذا في 62 مادة موزعة على سبعة أبواب.

تطرق في الباب الأول  لأحكام عامة حدد فيه مجال تطبيق هذا القانون مع شرح لبعض المفاهيم و المصطلحات الواردة فيه.

كما تطرق في الباب الثاني لدور السلطات المختصة في تحديد و اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الأشخاص و حماية البيئة.

الباب الثالث تم التطرق فيه لبعض الإجراءات الواجب على المالك القيام بها قبل استعمال السفينة او الالة البحرية من تحديد هويتها عن طريق تسجيلها و لشروط ملاحة سفن الترفيه من ضرورة التوفر على أوراق و شهادات الإبحار و السلامة ، التوفر على سجل الطاقم في حال ما اذا كانت سفينة الترفيه تتوفر على طاقم و التوفر كذلك على يومية السفينة.

كما تعرض لشروط ملاحة الآلات البحرية و هذا من حسنات هذا المشروع قانون، ذلك ان هذا النوع من الآلات يخضع بدوره لمجموعة من المقتضيات من تقيد بقواعد السلامة عند بنائها و التوفر على جواز امان المسلم من السلطات المختصة ثم خضوعها سنويا لمعاينة اجبارية.

الباب الرابع تطرق فيه مشروع القانون لمقتضيات تتعلق بالبناء و التقييد و التحويل و القيادة كضرورة الحصول على ترخيص مسبق مسلم من طرف السلطة المكلفة بالملاحة التجارية عند البناء ثم كيفية بدء و تتبع اشغال البناء ثم التصديق على المواصفات التقنية إضافة الى الحصول على شهادة تكوين في المجال البحري ، و الحصول على تامين اجباري للسفينة او الالة المعدة للملاحة الترفيهية.

الباب الخامس تناول الاختصاصات و اثبات المخالفات و التي تم توسيع الأشخاص المنوط بهم معاينتها ، فإضافة الى الاعوان المكلفين بالملاحة التجارية انيطت هذه المهمة بأعوان الشرطة القضائية و الاعوان المنتمون الى الامن الوطني و ضباط و أعوان الدرك الملكي و ضباط و أعوان البحرية الملكية ثم الاعوان المكلفون بالشرطة المينائية.

و حدد هذا الباب جميع الإجراءات الواجب اتباعها من تحرير المحضر الى اجراء مسطرة الصلح التي اكد عليها مشروع القانون هذا و التي في حالة عدم تطبيقها تتم إحالة المحضر على المحكمة.

و قد تعرضت المواد من 35 الى 39 لمسطرة الصلح هذه.

الباب السادس تعرض فيه المشروع للمخالفات و العقوبات و هي عقوبات اما إدارية قد تكون عبارة عن قرار بتوقيف شهادة القيادة، او عقوبات زجرية عبارة عن غرامات قد تصل الى في حدها الأقصى الى 100.000 درهما مثلا بالنسبة لمن يمارس نشاطا يخضع حسب الحالة لاعتماد دون الحصول على هذا الاعتماد او الترخيص.

الباب السابع تطرق فيه المشروع لمقتضيات انتقالية و نهائية تتعلق بدخول القانون حيز التنفيذ ، و إعطاء الفرصة لمالكي و مجهزي و اطقم سفن الترفيه فرصة لتسوية وضعيتهم و كذا وضعية التراخيص التي منحت قبل دخول القانون حيز التنفيذ و التي تبقى سارية الى حين انتهائها، و كذا نسخ الاحكام المخالفة له خصوصا التي تم النص عليها في قانون التجارة البحرية.

 

مساطر الإنقاذ و التسوية القضائية للشركات في ظل ازمة كوفيد 19

By فقه

الأستاذ عبد الكريم كريش

عبد الكريم كريش

نعرف كلنا ان الظروف الصعبة التي يمر منها العالم حاليا جراء جائحة كورونا قد اثرت على اقتصاديات الكثير من الدول و منها المغرب.

و جراء هذه الازمة أصبحت الشركات التجارية امام أوضاع حرجة ، اما انها تعرف صعوبات مالية و اقتصادية و اجتماعية بسبب الركود الذي أصاب الحياة الاقتصادية او انها توقفت عن الدفع و لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

و حيث انه و بغض النظر عن الحلول الجذرية التي قد تتخذها السلطات العمومية لمحاولة انقاذ المقاولة من هذه الصعوبات فقد اوجد المشرع في الكتاب الخامس من مدونة التجارة مجموعة من الميكانزمات القانونية التي يمكن من خلالها معالجة صعوبات المقاولة و التي يمكن اللجوء إليها في ظل الأزمات كالأزمة التي نعيشها جراء جائحة كوفيد-19 و هما مسطرة الإنقاذ و مسطرة التسوية القضائية.

فبالنسبة لمسطرة الإنقاذ يمكن لكل مقاولة لم تتوقف عن دفع ديونها و تعرف صعوبات مالية ان تطلب من المحكمة التجارية فتح مسطرة انقاذ لفائدتها من اجل ضمان استمرارية نشاطها ، و الحفاظ على مناصب الشغل بها و تسديد الخصوم.

و من إيجابيات هذه المسطرة ضرورة ادلاء الشركة الطالبة بمشروع مخطط الانقاذ أي ان الحل الذي يمكن ان تعتمده المحكمة يكون من اقتراحها.

و يمكن ان تصل مدة تنفيذ المخطط في حال اعتماده الى خمس سنوات و هي مدة كافية لتجاوز كل الصعوبات.

و من إيجابيات هذ المسطرة كذلك ان رئيس المقاولة يبقى مختصا بعمليات التسيير اما اعمال التصرف و تنفيذ مخطط الإنقاذ فيبقى خاضعا لرقابة السنديك و القاضي المنتدب.

إما مسطرة التسوية القضائية فهي تفتح في وجه المقاولات المتوقفة عن الدفع و يمكن أن يتقدم بها المقاول نفسه أو احد الدائنين و تقضي المحكمة بالتسوية القضائية متى تبين لها ان وضعية المقاولة غير ميؤوس منها.

و كما في حالة الإنقاذ ففي التسوية القضائية يبقى كذلك رئيس المقاولة مختصا بعمليات التسيير إنما تحت مراقبة السنديك الذي قد يساعده في عمليات التسيير حسب منطوق الحكم.

و المحكمة تحدد مدة مخطط الاستمرارية الذي يمكن ان يصل الى عشر سنوات.

الضمانات القانونية للمسطرتين

ــ سهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة و حماية جميع المصالح القائمة.

ــ سهر السنديك على مراقبة تنفيذ مخطط الإنقاذ و تسيير عملية التسوية

فوائد المسطرتين

ــ القيام بجميع الاعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها و الحفاظ على القدرات الإنتاجية و ذلك من طرف المقاول اوالسنديك مباشرة.

ــ وقف او منع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون لديون نشأت قبل فتح المسطرة.

ــ وقف او منع كل إجراءات التنفيذ يقيمه الدائنون.

ــ منع أداء كل دين نشأ قبل صدور الحكم

ــ وقف سريان الفوائد القانونية و الاتفاقية و فوائد التأخير و كل زيادة و لا يستأنف الا بعد الحكم بحصر مخطط الإنقاذ او التسوية. 

ــ منع تقييد الرهون و الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة.

نظرا لهذه الامتيازات نعتقد ان فتح مساطر الإنقاذ او التسوية القضائية قد تكون حلا من الحلول التي يمكن من خلالها التغلب على الصعوبات التي تعترض المقاولة في ظل هذه الظروف المترتبة عن جائحة كوفيد 19.